المحقق الحلي
83
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولا يلحق الولد الخصي المجبوب ( 19 ) على تردد . ويلحق ولد الخصي أو المجبوب ( 20 ) . ولا ينتفي ولد أحدهما الا باللعان ، تنزيلا على الاحتمال وان بعد . وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ( 21 ) ، لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم . ولو قيل : له انكاره بعد ذلك . ما لم يعترف به ، كان حسنا . ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت ، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين ( 22 ) ، لاحتمال أن يكون التوقف ، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا . ومتى أقرّ بالولد صريحا أو فحوى ، لم يكن له انكاره بعد ذلك ، مثل ( 23 ) أن يبشّر به فيجيب بما يتضمن الرضا ، كأن يقال له : بارك اللّه لك في مولودك ، فيقول : آمين ، أو : إن شاء اللّه . أما لو قال مجيبا : بارك اللّه فيك ، أو أحسن اللّه إليك لم يكن إقرارا . وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول ، فادعته ( 24 ) وادعت انها حامل منه ، فإن أقامت بينة إنه أرخى سترا ، لا عنها ، وحرمت عليه ، وكان عليه المهر . وإن لم تقم بينة ، كان عليه نصف المهر ، ولا لعان ، وعليها مائة سوط . وقيل : لا يثبت اللعان ، ما لم يثبت الدخول ، وهو الوطء . ولا يكفي إرخاء الستر ، ولا يتوجه عليه الحد ، لأنه لم يقذف ،